الدليل الارشادي للجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم (12) لسنة 2020 الصادر في شأن حق الاطلاع على المعلومات
.أولا : الجهات المخاطبة بأحكام القانون
-
.الوزارات
-
الهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الكويتية التي تساهم
.فيها الدولة بنسبة 50% من رأس مالها
-
.الشركات والمؤسسات الخاصة التي تحتفظ بمعلومات أو مستندات نيابية عن الجهات السابق ذكرها
ثانيا : الاجرائات التنفيذية التي ينبغي القيام بها والتي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية.
-
تحديد موظف مختص أو أكثر للنظر في طلبات الاطلاع والحصول على المعلومات
تكون لديه الخبرة والدراية الكافية في هذا الشأن
-
منح الموظف المختص الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول الى المعلومة المطلوبة وتقديمها لمن يطلبها.
-
يجب على الجهات السابق ذكرها تسهيل الحصول على المعلومات لطالبها وضمان كشفها وبالكيفية وفق الاشتراطات الواردة في القانون
ولائحته التنفيذية
-
يجب على كل جهة تنظيم وتصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية
والفنية المرعية وتصنيف ما يجب اعتباره منها سريا ومحميا طبقا للقانون وذلك خلال سنتين من تاريخ 7/3/2021
.(تاريخ العمل بالقانون )
ثالثا : طريقة افصاح الجهة عن المعلومات وحمايتها .
-
تلتزم الجهات بان تنشر على موقعها الالكتروني خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون دليلا يحتوي على قوائم
المعلومات المتاح الكشف عنها وذلك على النحو الوارد بالمادة
(5) من القانون
-
يحظر نهائيا على الجهات الكشف عن المعلومات في الحالات الواردة على سبيل الحصر
في المادة
(12) من القانون
-
على الجهة الافصاح عن المعلومات في ضوء احكام القانون ولائحته التنفيذية دون الاخلال بمبدأ سرية وحساسية تلك المعلومات
رابعا : اجراءات طلب الحصول على المعلومات والتظلم منها
-
يجب أن يكون طلب الاطلاع على المعلومات او الحصول على الوثائق وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض
-
ينشأ بكل جهة سجل الكتروني تقيد فيه الطلبات المقدمة وأرقامها وتاريخ تقديمها ونتيجة البث
فيها والتظلمات المقدمة وأرقامها وتاريخ تقديمها ونتيجة البث فيها والتظلمات المقدمة بشأنها ونتيجتها وتوقيع الشخص بما يفيد
حصوله على المعلومات او الوثائق محل الطلب
-
يكون تقديم طلب الاطلاع على المعلومات والحصول عليها والرد عليه من الجهات والتظلم من القرار الصادر برفض الطلب او عدم
الرد وفقا للاجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية
-
يجب على الموظف فور تسلمه الطلب ان يعطي لمقدمه اشعارا يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه ونوع المعلومات المطلوبة والمدة اللازمة
للرد عليها وذلك وفقا للاجراءات الواردة بالقانون والمادة
(3) من اللائحة التنفيذية
-
يجب على الموظف المختص اخطار الطالب كتابة برفض طلبه مع بيان اسباب الرفض
-
يجب أن يتضمن التظلم استيفاء البيانات الواردة بالمادة
(6) من اللائحة التنفيذية للقانون ويعتبر التظلم الالكتروني منتجا لأثاره من وقت ثبوت تسلم الجهة له